الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

154

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّه حكم جزافي لا وجه له . كما لا وجه للخيار في : ( مادّة : 898 ) إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخيّر إن شاء أعطى قيمة الزيادة واستردّ المغصوب عينا ، وإن شاء ضمّنه . مثلا : لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخيّر إن شاء ضمّن الثوب ، وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واستردّ الثوب عينا « 1 » . بل الأصحّ التفصيل ، فإن كانت الزيادة عينا وأمكن نزعها كالخيوط تعيّن ، إلّا أن يتراضيا ، فيدفع المالك قيمة الزيادة ويأخذ العين ، وإن لم يكن فإن نقصت القيمة ضمن الغاصب النقيصة ، وإلّا أخذ المالك العين ، ولا شيء للغاصب ولا عليه . ولا فرق في ذلك بين الصبغ وغيره من أنواع الزيادة . ( مادّة : 899 ) إذا غيّر الغاصب المغصوب بحيث يتبدّل اسمه يكون ضامنا ، ويكون له المال المغصوب « 2 » .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 102 لم ترد : ( قد ) ، ووردت زيادة : ( الغاصب قيمة ) بعد : ( ضمّن ) . قارن : مجمع الأنهر 2 : 463 ، الفتاوى الهندية 5 : 121 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 196 - 197 ، اللباب 2 : 193 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 102 وردت عبارة : ( يبقى المال المغصوب له ) بدل : ( يكون له -